القاعدة رقم 309 — القضية رقم 472 سنة 14 القضائية
بلاغ كاذب : (أ) مفتش صحة المديرية . من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوط به . تقديم بلاغ إليه عن أشخاص يجرون عملية الختان دون ترخيص . جهة مختصة بالتبليغ . • بلاغ كاذب : (ب) كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ . يكفى لتحقق الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — بلاغ كاذب : (أ) مفتش صحة المديرية . من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوط به . تقديم بلاغ إليه عن أشخاص يجرون عملية الختان دون ترخيص . جهة مختصة بالتبليغ . ١ — إن مفتش صحة المديرية معتبر بمقتضى الأمر العالى الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٠٣ من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة به . فاذا كانت الواقعة المبلغ عنها هى أن أشخاصا غير مرخص لهم فى إجراء عمليات الختان قد أجروا هذه العمليات مخالفين الأمر العالى الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٨٨٦ الذى هو مما يجب على مفتش الصحة مراعاة تنفيذه، فان البلاغ يكون مقدما لجهة مختصة . 2 — بلاغ كاذب : (ب) كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ . يكفى لتحقق الجريمة . ٢ — إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

