القاعدة رقم 308 — القضية رقم 369 سنة 14 القضائية
حكم غيابى . حضور المتهم . اختلاف أثره بالنسبة للحكم إن كان صادرا فى جناية أو فى جنحة . فى جناية يسقط الحكم حتما . فى جنحة لا يسقط . لا يجوز للمتهم أن يتمسك به عند إعادة محاكمته . لا يجوز قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره الخ “ قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى حتما بقوة القانون . ولكن فى ذلك يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح والمخالفات . فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم ، كما يشاء ، أن يعارض فيه أو أن يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضى دون أن يرفعها . أما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة [الج]نايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم ، إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتما بحضوره . ومتى كان المقرر أن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات يسقط حتما بقوة القانون ، فان المتهم لا يجوز له ، عند إعادة محاكمته ، أن يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيه ، بل إن المحكمة تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم المذكور . لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة . ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على حالة المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات ، لأنه وإن كان صحيحا أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون هناك تظلم مرفوع منه ، أما والأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فان القياس بين الحالتين يكون قياسا مع الفارق .
صور الصفحات ٤١٩–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

