شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤١٩–٤٢٢

القاعدة رقم 308 — القضية رقم 369 سنة 14 القضائية

حكم غيابى . حضور المتهم . اختلاف أثره بالنسبة للحكم إن كان صادرا فى جناية أو فى جنحة . فى جناية يسقط الحكم حتما . فى جنحة لا يسقط . لا يجوز للمتهم أن يتمسك به عند إعادة محاكمته . لا يجوز قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره الخ “ قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى حتما بقوة القانون . ولكن فى ذلك يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح والمخالفات . فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم ، كما يشاء ، أن يعارض فيه أو أن يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضى دون أن يرفعها . أما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة [الج]نايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم ، إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتما بحضوره . ومتى كان المقرر أن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات يسقط حتما بقوة القانون ، فان المتهم لا يجوز له ، عند إعادة محاكمته ، أن يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيه ، بل إن المحكمة تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم المذكور . لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة . ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على حالة المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات ، لأنه وإن كان صحيحا أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون هناك تظلم مرفوع منه ، أما والأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فان القياس بين الحالتين يكون قياسا مع الفارق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا