القاعدة رقم 307 — القضية رقم 152 سنة 14 القضائية
(أ) نصب . تنازل المجنى عليه فى هذه الجريمة . لا يخلى المتهم من المسئولية . • (ب) اتخاذ صفة غير صحيحة . ضرب من الاحتيال ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى . المراد من الصفة غير الصحيحة . متهم . مجرد اتخاذه صفة تاجر للحصول على أجهزة راديو واستيلاؤه بذلك على الأجهزة . نصب . • (حـ) مرض . الاعتذار به [عن عدم] حضور جلسة المعارضة . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نصب . تنازل المجنى عليه فى هذه الجريمة . لا يخلى المتهم من المسئولية . ١ — إن تنازل المجنى عليه فى جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية . 2 — (ب) اتخاذ صفة غير صحيحة . ضرب من الاحتيال ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى . المراد من الصفة غير الصحيحة . متهم . مجرد اتخاذه صفة تاجر للحصول على أجهزة راديو واستيلاؤه بذلك على الأجهزة . نصب . ٢ — إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذى تتكوّن منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى . فاتخاذ المتهم صفة تاجر ، وحصوله بناء على ذلك ، على جهازات الراديو التى استولى عليها ، فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الاحتيال الذى تتطلبه المادة ٣٣٦ ع . لأن ذلك منه يعدّ اتخاذا لصفة غير صحيحة ، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك . 3 — (حـ) مرض . الاعتذار به [عن عدم] حضور جلسة المعارضة . موضوعى . ٣ — إن الاعتذار بأن المرض هو الذى أقعد المعارض عن الحضور فى الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

