القاعدة رقم 306 — القضية رقم 1449 سنة 13 القضائية
(أ) قانون . الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية . من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية التى لا ترى موجبا لانتظار الفصل فيها من جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلا بالفصل فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . • (ب) إسلام شخص . ثبوته أو عدم ثبوته . من مسائل الأحوال الشخصية . خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة . • (حـ) مسيحى . نطقه أمام المأذون بالشهادتين وتسميه بغير اسمه الأصلى وتقريره بأنه لا يوجد ثمة مانع من زواجه بالمسلمة التى كان زواجها موضوع العقد . اعتبار ذلك منه تزويرا فى وثيقة الزواج . لا خطأ فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨١ ع = ٢١١ و٢١٢ و٢١٣)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قانون . الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية . من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية التى لا ترى موجبا لانتظار الفصل فيها من جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلا بالفصل فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . ١ — إن الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض لها ولا يكون فيها ما يستدعى أن توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلا بنظرها . وفى هذه الحالة يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى وأن تطبقه على وجهه الصحيح ، كما تفعل جهة الأحوال الشخصية . وقضاؤها فى ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض . 2 — (ب) إسلام شخص . ثبوته أو عدم ثبوته . من مسائل الأحوال الشخصية . خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة . ٢ — إنه لما كان ثبوت إسلام الشخص أو عدم إسلامه هو من مسائل الأحوال الشخصية ، ولما كان الشارع قد قرر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ أن الأحكام الشرعية تصدر طبقا لما هو مدون بها ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وللقواعد الخاصة التى يصدر بها قانون ، فإن المحكمة إذا ما عرضت لها مسألة من ذلك يكون عليها أن تأخذ فيها بالقاعدة الشرعية الواردة على واقعتها حسبما جاء باللائحة المذكورة . ولما كان أمر الدخول فى الإسلام وثبوت الحكم به لم تعرض له لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولم يصدر قانون فى خصوصه ، فإن القانون الواجب تطبيقه فى الدعوى يكون هو أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة . 3 — (حـ) مسيحى . نطقه أمام المأذون بالشهادتين وتسميه بغير اسمه الأصلى وتقريره بأنه لا يوجد ثمة مانع من زواجه بالمسلمة التى كان زواجها موضوع العقد . اعتبار ذلك منه تزويرا فى وثيقة الزواج . لا خطأ فيه . ٣ — إنه لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال فى إسلام أهل الكتاب أنه لا يحكم بإسلامهم بالنطق بالشهادتين لا غير بل لا بد مع ذلك من النطق بالتبرى من كل دين يخالف دين الإسلام ، وأن هذا التبرى شرط لإجراء أحكام الإسلام عليهم ، لا لثبوت الإيمان فيما بينهم وبين الله ، ولما كان ذلك هو الجارى عليه العمل فى المحاكم الشرعية فى ضبط الإشهاد بالإسلام ، فإنه إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم ينطق أمام المأذون إلا بالشهادتين لا غير ، فاعتبره الحكم غير مسلم ، وبالتالى اعتبره كاذبا فيما قرره للمأذون من عدم وجود مانع شرعى من زواجه بالمسلمة التى كان زواجها موضوع العقد ، وفيما قرره أيضا من أن اسمه هو الاسم الذى تسمى به حالة كونه مسيحيا ، مما يكوّن جريمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون فى ارتكاب تزوير فى وثيقة عقد زواج ، وبناء على ذلك عاقبه بالمواد ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ و ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات ، فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ٤١٤–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

