القاعدة رقم 305 — القضية رقم 461 سنة 14 القضائية
(أ) دفاع شرعى . الدفع به . موضوعى . لا تجوز إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض . الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على قيام حالة الدفاع الشرعى . تدخل محكمة النقض فى هذه الصورة للإشراف على التكييف القانونى للفعل كما هو ثابت بالحكم . • (ب) دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . طعنه على الحكم بأنه لم يتعرض للكلام عن هذه الحالة أو لم يبحث واقعة من الوقائع المتصلة بها . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) دفاع شرعى . الدفع به . موضوعى . لا تجوز إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض . الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على قيام حالة الدفاع الشرعى . تدخل محكمة النقض فى هذه الصورة للإشراف على التكييف القانونى للفعل كما هو ثابت بالحكم . ١ — الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض . إلا أنه إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم بالإدانة دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى ، كما عرفه القانون ، فإن محكمة النقض يكون لها أن تتدخل على أساس مالها من الحق فى تكييف الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، على الوجه الصحيح . 2 — (ب) دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . طعنه على الحكم بأنه لم يتعرض للكلام عن هذه الحالة أو لم يبحث واقعة من الوقائع المتصلة بها . لا يقبل . ٢ — الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيـه بالقصور لعدم تعرّضـه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمنا ، أو عدم بحثه واقعـة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، ودفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، وسكت محاميـه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدّث عن هذه الحالة وما يتصل بها من الوقائع لا يكون قـد شابه أى قصور .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

