قاعدة ص ٤١٣
القاعدة رقم 304 — القضية رقم 432 سنة 14 القضائية
استئناف . حكم غيابى قابل للمعارضة . استئنافه من النيابة . لا يجوز نظر هذا الاستئناف قبل انقضاء ميعاد المعارضة أو الفصل فيها إن كانت قد رفعت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستأنف قابلا للمعارضة من جانب المتهم . لأن اتصالها بالدعوى معلق على مصير تلك المعارضة . فعليها إذا ما قدّم إليها الاستئناف فى هذه الحالة أن تقف النظر فيه حتى يفصل فى المعارضة أو ينقضى ميعادها ثم ميعاد الاستئناف المقرّر لسائر الخصوم .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

