قاعدة ص ٤١١–٤١٢
القاعدة رقم 303 — القضية رقم 431 سنة 14 القضائية
محاكمة . أساسها التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها . التحقيقات السابقة على المحاكمة . من عناصر الدعوى التى للمحكمة تقديرها . فقدان ملف التحقيق الابتدائى . الرجوع إلى صورته . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن قوام المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها والذى تديره وتوجهه الوجهة التى تراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأوّلية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق ، وهى ، بهذا الاعتبار ، تكون من عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة فتأخذ بها إذا اطمأنت إليها وتطرحها إذا لم تصدّقها . على أن التحقيق الابتدائى ولو أنه شرط لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنايات إلا أنه إذا فقد الملف المشتمل على محاضره ، فإنه يجوز للمحكمة أن ترجع إلى صورته التى تطمئن إلى مطابقتها للأصل .
صور الصفحات ٤١١–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

