شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤١١–٤١٢

القاعدة رقم 303 — القضية رقم 431 سنة 14 القضائية

محاكمة . أساسها التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها . التحقيقات السابقة على المحاكمة . من عناصر الدعوى التى للمحكمة تقديرها . فقدان ملف التحقيق الابتدائى . الرجوع إلى صورته . جائز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن قوام المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها والذى تديره وتوجهه الوجهة التى تراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأوّلية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق ، وهى ، بهذا الاعتبار ، تكون من عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة فتأخذ بها إذا اطمأنت إليها وتطرحها إذا لم تصدّقها . على أن التحقيق الابتدائى ولو أنه شرط لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنايات إلا أنه إذا فقد الملف المشتمل على محاضره ، فإنه يجوز للمحكمة أن ترجع إلى صورته التى تطمئن إلى مطابقتها للأصل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 411
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١١–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا