قاعدة ص ٤١٠
القاعدة رقم 302 — القضية رقم 429 سنة 14 القضائية
مواد مخدّرة . إحراز . لا يلزم لثبوته ضبط المخدّر مع المتهم . يكفى أن يثبت بأى دليل يؤدّى إليه . شخص ضبط معه مخدّر . تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى وما ساقته من الأدلة أن هذا الشخص قد دس له المخدّر آخر اعتبرته محرزا وعاقبته . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدّى إلى ذلك . فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدّى إلى أن المتهم (الذى عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه ، وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .
صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

