القاعدة رقم 301 — القضية رقم 115 و492 سنة 14 القضائية
جنسية : (أ) الفصل فى مسائل الجنسية . لم يعد بعد صدور قانون الجنسية فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ من اختصاص وزارة الخارجية . الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية . ليست حجة قاطعة فى ذلك . للحاكم تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها . • (ب) المادة ٢٢ من قانون الجنسية . الغرض منها . وضع قرينة للمساعدة على الفصل فى مسائل الجنسية . سقوط هذه القرينة بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر . • (ح) حكم . تسبيبه . تمسك المتهم فى إثبات رعويته الأجنبية بمستندات لم تأخذ بها المحكمة . ردّ المحكمة على هذه المستندات يفهم منه أنها كانت تحت تأثير فكرة أن الفصل فى مسائل الجنسية من اختصاص وزارة الخارجية . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — جنسية : (أ) الفصل فى مسائل الجنسية . لم يعد بعد صدور قانون الجنسية فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ من اختصاص وزارة الخارجية . الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية . ليست حجة قاطعة فى ذلك . للحاكم تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها . ١ — إن المادة ٢١ من قانون الجنسية الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ إذ نصت على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التى يرى لزومها — وهذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس مافيها “ — إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه ، بعد صدور هذا القانون ، لم يعد لوزارة الخارجية اختصاص بالفصل فى مسائل الجنسية ، وأن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة فى ثبوت الجنسية المصرية وإنما هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء ، بحيث إن المحكمة هى التى لها فى النهاية حق الفصل فى قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا اقتنعت بصحتها وتطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التى تراها مؤدّية لذلك . 2 — (ب) المادة ٢٢ من قانون الجنسية . الغرض منها . وضع قرينة للمساعدة على الفصل فى مسائل الجنسية . سقوط هذه القرينة بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر . ٢ — إن ماجاء بالمادة ٢٢ من القانون المذكور من أن ” كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح “ — ذلك إنما أراد به الشارع المصرى وضع قرينة تساعد وزير الداخلية ، ثم جهة القضاء ، على الفصل فى مسائل الجنسية ، ولكنها قرينة قوامها مجرّد الافتراض ، فتسقط بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر . 3 — (ح) حكم . تسبيبه . تمسك المتهم فى إثبات رعويته الأجنبية بمستندات لم تأخذ بها المحكمة . ردّ المحكمة على هذه المستندات يفهم منه أنها كانت تحت تأثير فكرة أن الفصل فى مسائل الجنسية من اختصاص وزارة الخارجية . قصور . ٣ — إذا كانت محكمة الموضوع قد تحدّثت عن بعض المستندات التى تمسك بها المتهم فى إثبات رعويته الأجنبية ولم تر الأخذ بها ، ولكن كان ظاهرا من سياق حكمها أنها كانت متأثرة فى ردّها عليها بالنظر الخاطئ الذى ذهبت إليه ، وهو أن وزارة الخارجية هى وحدها صاحبة القول الفصل فى مسائل الجنسية ، فجاء بحثها للمستندات المذكورة بحثا سطحيا ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذه الناحية .
صور الصفحات ٤٠٥–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

