شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٤

القاعدة رقم 300 — القضية رقم 2033 سنة 13 القضائية

سرقة . حافظة نقود . عثور غلام من ركاب الأتوبيس عليها فى السيارة . مشاهدة الكمسارى إياه فى لحظة عثوره عليها . أخذها منه بقصد اختلاسها لنفسه . سرقة لا خيانة أمانة . اعتبارها خيانة أمانة . خطأ . هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذا كانت العقوبة الموقعة لا تجاوز عقوبة السرقة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ فبراير سنة ١٩٤٤
المواد
(الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أوتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فالتقطها ، ظنا منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، ولم يكن من الكمسارى بمجرّد أن شاهده فى لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه ، وكان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة ٣٤١ ع ، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ، وإنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى باستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من الغلام يكون فى الواقع هو الذى التقطها وحبسها بنية تملكها بطريق الغش ، والغلام لم يكن إلا مجرّد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه الواقعة فاعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه مادامت العقوبة المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 404
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا