القاعدة رقم 300 — القضية رقم 2033 سنة 13 القضائية
سرقة . حافظة نقود . عثور غلام من ركاب الأتوبيس عليها فى السيارة . مشاهدة الكمسارى إياه فى لحظة عثوره عليها . أخذها منه بقصد اختلاسها لنفسه . سرقة لا خيانة أمانة . اعتبارها خيانة أمانة . خطأ . هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذا كانت العقوبة الموقعة لا تجاوز عقوبة السرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ فبراير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أوتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فالتقطها ، ظنا منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، ولم يكن من الكمسارى بمجرّد أن شاهده فى لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه ، وكان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة ٣٤١ ع ، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ، وإنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى باستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من الغلام يكون فى الواقع هو الذى التقطها وحبسها بنية تملكها بطريق الغش ، والغلام لم يكن إلا مجرّد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه الواقعة فاعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه مادامت العقوبة المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

