قاعدة ص ٤٠٣
القاعدة رقم 299 — القضية رقم 423 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام . تقديم الأسباب . وجوبه حتى فى حالة عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . قصر أسباب [الطعن] [على] [عدم] [ختم] [الحكم] فى الميعاد . [جائز] . [إهمال] [ذلك] [حتى] [فوات] [الميعاد] . لايقبل الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن حكم المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات واجب اتباعه فى جميع الأحوال حتى فى حالة عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى ، وفى وسع الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طعنه على أن الحكم لم يختم فى الميعاد المقرر فيحافظ بذلك على الإجراءات الشكلية الجوهرية التى حتم المشرع مراعاتها . أما إذا أهمل حتى فوت الميعاد القانونى دون أن يقدّم لطعنه أسبابا ما فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا .
صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

