القاعدة رقم 296 — القضية رقم 137 سنة 14 القضائية
(أ) نصب . حضور المتهم إلى المجنى عليهم باعتباره مخبرا بالتموين راكبا سيارة فى شكل السيارات التى يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون . إثبات الحكم ذلك . يكفى لبيان الطرق الاحتيالية . الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذ صفة كاذبة . يكفى للعقاب على جريمة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية . • (ب) وجه دفاع . اقتناع المحكمة من طريق القرائن بفساده . لا تلزم بتحقيقه . للمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز . القرائن من طرق الإثبات القانونية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نصب . حضور المتهم إلى المجنى عليهم باعتباره مخبرا بالتموين راكبا سيارة فى شكل السيارات التى يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون . إثبات الحكم ذلك . يكفى لبيان الطرق الاحتيالية . الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذ صفة كاذبة . يكفى للعقاب على جريمة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية . ١ — متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجنى عليهم (تجار فى بيع الدقيق) بوصفه مخبرا بالتموين ، وكان يركب سيارة يطلق عليها (بوكسفورد) وهى فى شكل السيارات التى يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الطرق الاحتيالية . وعلى أنه إذا توصل الجانى إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية . 2 — (ب) وجه دفاع . اقتناع المحكمة من طريق القرائن بفساده . لا تلزم بتحقيقه . للمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز . القرائن من طرق الإثبات القانونية . ٢ — متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهى غير ملزمة بأن تحققه ، لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية ، وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

