قاعدة ص ٤٠١
القاعدة رقم 295 — القضية رقم 371 سنة 14 القضائية
شاهد . أقواله فى محضر البوليس . اطراح المحكمة إياها وأخذها بشهادته أمامها فى الجلسة . حريتها فى ذلك . أساس الإثبات فى المحاكمة الجنائية . حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهى الذى يجريه بالجلسة . التحقيقات الأوّلية . من عناصر الدعوى . سلطة القاضى فى تقديرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها فى الجلسة وتطرح أقواله التى أدلى بها فى محضر البوليس . لأن أساس الإثبات فى المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهى الذى يجريه بنفسه . أما التحقيقات الأوّلية فليست إلا تمهيدا لذلك التحقيق الشفاهى ، وهى ، بهذا الاعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى يأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يرتح لها .
صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

