قاعدة ص ٤٠٢
القاعدة رقم 297 — القضية رقم 171 سنة 14 القضائية
شاهد . اكتفاء المحكمة — بناء على طلب الدفاع والنيابة — بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا . مناقشة الدفاع أقوالهم . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ١٦٥ تحقيق و٤٤ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٦٥ من قانون تحقيق الجنايات التى تحيل عليها المادة ٤٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأنه ” إذا لم يحضر الشهود فى الجلسة يجوز لكل من الخصوم وأعضاء النيابة العمومية [والمحكمة] أن [يطلب] [تلاوة] [الشهادة] التى [سبق] [تحريرها] فى [أثناء] التحقيق [الابتدائى] ” . [وإذن] فإذا اكتفت المحكمة ، بناء على طلب الدفاع والنيابة ، بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا ، ثم ترافع [محامى] [المتهم] وناقش أقوالهم حسبما وردت فى التحقيق ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحا ، ولا يصح [للمتهم] من بعد أن [يعيبه] [بعلة] .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

