القاعدة رقم 294 — القضية رقم 370 سنة 14 القضائية
وصف التهمة . إحالة المتهم بتهمة ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة . المرافعة على أساس هذه التهمة . عدم ثبوت أن إصابة الرأس كانت من فعله . يجب على المحكمة أن تبرئه أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكوّنة للجريمة التى ترى محاكمته من أجلها مع مراعاة المادة ٣٧ تشكيل . إدانتها المتهم فى جريمة ضربه المجنى عليه وإحداث إصابات به لا تحتاج إلى أكثر من عشرين يوما . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم والتى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه ، وهو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، ولم يثبت لدى المحكمة ، وهى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكوّنة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى ارتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الابتدائية ، كما هو مقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضربه المجنى عليه عمدا وإحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوما ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، وتكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقا للقانون ، وبذلك يكون حكمها خاطئا .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

