القاعدة رقم 293 — القضية رقم 368 سنة 14 القضائية
شهود النفى . وجوب سماعهم ولو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الابتدائى . تمسك المتهم بسماعهم وتأجيل القضية مع تكليف النيابة إعلانهم . الحكم فى الدعوى دون سماعهم بمقولة إنهم سمعوا فى التحقيقات وإن شهادتهم غير منتجة . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات التى تحصل شفويا أمام المحاكم وفى مواجهة الخصوم بالجلسة . فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفى ، ولو كانوا قد سئلوا فى التحقيق الابتدائى ، لما قد يكون فى موقفهم وفى كيفية أدائهم الشهادة من أثر فى رأى القاضى فى صدد القوّة التدليلية للشهادة . وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بوجوب سماع شهود النفى وطلب إلى المحكمة تكليف النيابة بإحضارهم لأنه أعلنهم ولم يحضروا ، فأجلت المحكمة القضية ، وكلفت النيابة بالتنبيه عليهم بالحضور ، ولكنها أصدرت حكمها فى الدعوى دون أن تسمعهم ، فإن عدولها عن قرارها بمقولة إنهم سمعوا فى التحقيقات وإن شهادتهم غير منتجة ، وإنها مطمئنة إلى أدلة الإثبات القائمة فى الدعوى — ذلك غير جائز لما فيه من المساس بحق الدفاع . وخصوصا إذا كانت هى لم تذكر مؤدّى أقوال الشهود ولا وجه عدم إنتاجها .
صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

