القاعدة رقم 292 — القضية رقم 367 سنة 14 القضائية
(أ) تفتيش . بطلانه . أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه . لا مانع . مثال . • (ب) تفتيش . مفتش الإنتاج . ضبط الأصناف المغشوشة يدخل فى حدود عمله . دخوله محلا للبحث عن سجاير أجنبية مهرّبة ومسروقة من الجيش . عثوره على كمية من سجاير مصنوعة من دخان مخلوط . اشتباهه فيها . من واجبه ضبطها وإرسالها إلى التحليل . اتضاح أنها [م]ادة مخدّرة . العثور على المادة المخدّرة نتيجة تفتيش صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . بطلانه . أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه . لا مانع . مثال . ١ — لا مانع من أن تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدّية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ولو كان هذا التفتيش فى حدّ ذاته باطلا . فإذا كان الثابت أن المتهم اعترف فى التحقيق وأمام المحكمة بحيازته للسجاير التى تحوى المخدّر والتى ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش . 2 — (ب) تفتيش . مفتش الإنتاج . ضبط الأصناف المغشوشة يدخل فى حدود عمله . دخوله محلا للبحث عن سجاير أجنبية مهرّبة ومسروقة من الجيش . عثوره على كمية من سجاير مصنوعة من دخان مخلوط . اشتباهه فيها . من واجبه ضبطها وإرسالها إلى التحليل . اتضاح أنها [م]ادة مخدّرة . العثور على المادة المخدّرة نتيجة تفتيش صحيح . ٢ — إذا دخل مفتش الإنتاج محل المتهم للبحث عن سجاير أجنبية مهربة ومسروقة من الجيش فإنه يكون قد دخله بوجه قانونى . فإذا هو وجد كمية من السجاير مصنوعة من دخان مخلوط فاشتبه فيها فإن من حقه ، بل من واجبه ، أن يضبطها ويرسلها للتحليل مادام ضبط الأصناف المغشوشة من عمله . وإذا اتضح بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدّرة فإن العثور على هذه المادة لا يكون نتيجة تفتيش باطل بل نتيجة تفتيش صحيح .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

