شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٧

القاعدة رقم 291 — القضية رقم 344 سنة 14 القضائية

دفاع شرعى . تمسك المتهم أمام المحكمة الابتدائية بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجنى عليه عن أرضه التى دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها . الأخذ بهذا الدفع وتبرئته . تمسكه به أمام المحكمة الاستئنافية . إدانته بمقولة إن النزاع يقوم على أرض كل يدّعى حيازتها . قصور . وجوب بحث الحيازة الفعلية للأرض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
المواد
(المادتان ٢١٠ و٣٢٣ ع = ٢٤٦ و٣٦٩)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون قد قرّر فى المادة ٢٤٦ عقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها ، وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت ببراءته ، ثم أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بذلك أيضا ، ولكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدّعى كل منهما أنه صاحب الحق فى زراعتها فذلك لا يكفى . وكان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم ، وكان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازته بالقوّة ، فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٩ ع ويكون للمتهم الحق فى استعمال القوّة اللازمة لردّه طبقا للمادة ٢٤٦ ع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 397
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا