القاعدة رقم 291 — القضية رقم 344 سنة 14 القضائية
دفاع شرعى . تمسك المتهم أمام المحكمة الابتدائية بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجنى عليه عن أرضه التى دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها . الأخذ بهذا الدفع وتبرئته . تمسكه به أمام المحكمة الاستئنافية . إدانته بمقولة إن النزاع يقوم على أرض كل يدّعى حيازتها . قصور . وجوب بحث الحيازة الفعلية للأرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٢١٠ و٣٢٣ ع = ٢٤٦ و٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون قد قرّر فى المادة ٢٤٦ عقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها ، وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت ببراءته ، ثم أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بذلك أيضا ، ولكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدّعى كل منهما أنه صاحب الحق فى زراعتها فذلك لا يكفى . وكان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم ، وكان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازته بالقوّة ، فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٩ ع ويكون للمتهم الحق فى استعمال القوّة اللازمة لردّه طبقا للمادة ٢٤٦ ع .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

