القاعدة رقم 290 — القضية رقم 353 سنة 14 القضائية
(أ) نية القتل . إعداد المتهمين البنادق والطلقات . تربصهم بهذه الأسلحة للمجنى عليهم فى طريق مرورهم . إطلاقهم عدّة أعيرة نارية عليهم عند رؤيتهم السيارة التى تقلهم . إثبات ذلك فى الحكم . كاف فى بيان نية القتل والعناصر التى استخلصت منها . • (ب) أمر الإحالة . السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار والترصد فى تهمة الشروع فى القتل التى وجهها إلى المتهمين . لمحكمة الجنايات أن تتداركه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٣٦ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نية القتل . إعداد المتهمين البنادق والطلقات . تربصهم بهذه الأسلحة للمجنى عليهم فى طريق مرورهم . إطلاقهم عدّة أعيرة نارية عليهم عند رؤيتهم السيارة التى تقلهم . إثبات ذلك فى الحكم . كاف فى بيان نية القتل والعناصر التى استخلصت منها . ١ — متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدّوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها طريق المجنى عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدّة أعيرة قاصدين قتلهم ، فذلك فيه ما يكفى لبيان نيـة القتل لدى المتهمين والعناصر التى استخلصت منها هذه النية . 2 — (ب) أمر الإحالة . السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار والترصد فى تهمة الشروع فى القتل التى وجهها إلى المتهمين . لمحكمة الجنايات أن تتداركه . مثال . ٢ — إذا أمر قاضى الإحالة باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أوّلهم طبقا للمواد ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ عقوبات وباقيهم طبقا للمواد ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ ع لأن الأوّل قتل عمدا فلانا وفلانا بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصدا بذلك قتلهما ... وذلك مع سبق الإصرار والترصد ، ولأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين (ذكرت أسماؤهم) عمدا بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ... الخ ولم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار والترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأوّل فى جناية القتل المسندة إليه ، وفى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، وقالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، وترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صوّرت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار والترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . ومثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقا للمادة ٣٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . وليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأوّل وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار والترصد ، وتهمة الاشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة اشتملت أيضا على هذين الظرفين ، وجرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين ارتكبت فى نفس الظروف التى ارتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعدّ فى الحقيقة حادثة واحدة ، وقد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار والترصد وترافع المتهمون على هذا الاعتبار .
صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

