شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٥

القاعدة رقم 289 — القضية رقم 351 سنة 14 القضائية

أشياء ضائعة . المدة المعينة للتبليغ أو التسليم . رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة قبل مضى هذه المدة . يجوز متى رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن نية التملك متوافرة لدى المتهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٤٤
المواد
(الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)

المبادئ المستخلصة

إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، ولو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشىء الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا