قاعدة ص ٣٩٥
القاعدة رقم 289 — القضية رقم 351 سنة 14 القضائية
أشياء ضائعة . المدة المعينة للتبليغ أو التسليم . رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة قبل مضى هذه المدة . يجوز متى رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن نية التملك متوافرة لدى المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)
المبادئ المستخلصة
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، ولو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشىء الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم .
صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

