القاعدة رقم 288 — القضية رقم 348 سنة 14 القضائية
(أ) تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة . قيامها يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح لمأمور الضبطية القضائية تفتيش منزل المتهم ولو بدون إذن من النيابة . مثال . متهم واقف بعربة أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه الناس ثم ينصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الحال . مشاهدته يلقى من يده أوراقا صغيرة مطوية على الأرض . حالة تلبس . • (ب) إذن التفتيش . إبلاغه إلى الضابط المكلف به بإشارة تليفونية . لا يطعن فى صحته ما دام له أصل موقع عليه من الآمر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المواد ٧ و١٥ و١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة . قيامها يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح لمأمور الضبطية القضائية تفتيش منزل المتهم ولو بدون إذن من النيابة . مثال . متهم واقف بعربة أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه الناس ثم ينصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الحال . مشاهدته يلقى من يده أوراقا صغيرة مطوية على الأرض . حالة تلبس . ١ — إن مشاهدة شيخ الخفراء والأومباشى المتهم واقفا بعربته التى أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، وملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقا صغيرة مطوية — ذلك من شأنه أن يؤدّى عقلا إلى ما استنتجاه من أنه يتجر فى المخدّرات ، ويبيح لهما قانونا القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس ولو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك . 2 — (ب) إذن التفتيش . إبلاغه إلى الضابط المكلف به بإشارة تليفونية . لا يطعن فى صحته ما دام له أصل موقع عليه من الآمر . ٢ — لا يطعن فى صحة إذن النيابة فى التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفى فى مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره .
صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

