شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٤

القاعدة رقم 288 — القضية رقم 348 سنة 14 القضائية

(أ) تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة . قيامها يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح لمأمور الضبطية القضائية تفتيش منزل المتهم ولو بدون إذن من النيابة . مثال . متهم واقف بعربة أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه الناس ثم ينصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الحال . مشاهدته يلقى من يده أوراقا صغيرة مطوية على الأرض . حالة تلبس . • (ب) إذن التفتيش . إبلاغه إلى الضابط المكلف به بإشارة تليفونية . لا يطعن فى صحته ما دام له أصل موقع عليه من الآمر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٤٤
المواد
(المواد ٧ و١٥ و١٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة . قيامها يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح لمأمور الضبطية القضائية تفتيش منزل المتهم ولو بدون إذن من النيابة . مثال . متهم واقف بعربة أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه الناس ثم ينصرفون مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الحال . مشاهدته يلقى من يده أوراقا صغيرة مطوية على الأرض . حالة تلبس . ١ — إن مشاهدة شيخ الخفراء والأومباشى المتهم واقفا بعربته التى أعدّها لبيع المأكولات يتردّد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، وملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقا صغيرة مطوية — ذلك من شأنه أن يؤدّى عقلا إلى ما استنتجاه من أنه يتجر فى المخدّرات ، ويبيح لهما قانونا القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس ولو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك . 2 — (ب) إذن التفتيش . إبلاغه إلى الضابط المكلف به بإشارة تليفونية . لا يطعن فى صحته ما دام له أصل موقع عليه من الآمر . ٢ — لا يطعن فى صحة إذن النيابة فى التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفى فى مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا