قاعدة ص ٣٩٢–٣٩٣
القاعدة رقم 287 — القضية رقم 254 سنة 14 القضائية
نصب . شيك ليس له رصيد . المعاقبة على إصداره . ورقة صادرة فى تاريخ معين ومستحقة الدفع فى تاريخ آخر . لا تعتبر شيكا معاقبا على إصداره . هى أداة ائتمان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن الشيك الذى تقصد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار أنه أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماما مما يقتضى أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر فلا يمكن عدّها شيكا بالمعنى المقصود . وذلك لأنها ليست إلا أداة ائتمان (١) .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

