شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٢

القاعدة رقم 286 — القضية رقم 252 سنة 14 القضائية

غش البضاعة . إدانة المتهم فى جريمة بيع لبن مغشوش . علم المتهم بالغش . من العناصر القانونية للجريمة . وجوب إثباته فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله : ”إنه تبين من التحقيقات أنه قدّم للمستشفى لبنا تبين أنه مغشوش بازالة الدسم منه وقال إنه اشتراه من شخص عينه“ ، فانه يكون قاصرا فى بيان الأسباب ، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التى اعتمد عليها ، كما لم يتحدّث أصلا عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا