قاعدة ص ٣٩٢
القاعدة رقم 286 — القضية رقم 252 سنة 14 القضائية
غش البضاعة . إدانة المتهم فى جريمة بيع لبن مغشوش . علم المتهم بالغش . من العناصر القانونية للجريمة . وجوب إثباته فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله : ”إنه تبين من التحقيقات أنه قدّم للمستشفى لبنا تبين أنه مغشوش بازالة الدسم منه وقال إنه اشتراه من شخص عينه“ ، فانه يكون قاصرا فى بيان الأسباب ، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التى اعتمد عليها ، كما لم يتحدّث أصلا عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

