القاعدة رقم 285 — القضية رقم 16 سنة 14 القضائية
(أ) بلاغ كاذب . الأمر المبلغ عنه . إسناده إلى المبلغ ضدّه على سبيل الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . جواز العقاب . • (ب) التعدّى بالضرب . إسناده كذبا إلى الغير . جواز العقاب . • (حـ) البلاغ . ما يبديه المبلغ فيه من الإجراءات التى تتخذ فى حق المبلغ ضدّه . لا عبرة به . • (د) إثبات . أقوال متهم على آخر . جواز الأخذ بها ولو لم تعزز بدليل آخر . • (هـ) البلاغ . لا يشترط أن يكون مكتوبا . تقدّم المتهم إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخبره به فى مذكرة الأحوال . بلاغ بالمعنى القانونى . • (و) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . وجوب الفصل فيها على أساس الوقائع المعروضة عليها فى ورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٢٦٣ و٢٦٤ عقوبات = ٣٠٤ و٣٠٥) · (المادة ٥٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) بلاغ كاذب . الأمر المبلغ عنه . إسناده إلى المبلغ ضدّه على سبيل الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . جواز العقاب . ١ — لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضدّه على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضدّه فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 2 — (ب) التعدّى بالضرب . إسناده كذبا إلى الغير . جواز العقاب . ٢ — إنه لما كان التعدّى بالضرب مستوجبا لعقوبة فاعله فان إسناده كذبا إلى الغير يكون معاقبا عليه بعقوبة البلاغ الكاذب . 3 — (حـ) البلاغ . ما يبديه المبلغ فيه من الإجراءات التى تتخذ فى حق المبلغ ضدّه . لا عبرة به . ٣ — إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وأن المبلغ سيئ القصد . ولا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى اتخاذها ضدّ المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ فى بلاغه اتخاذها . 4 — (د) إثبات . أقوال متهم على آخر . جواز الأخذ بها ولو لم تعزز بدليل آخر . ٤ — ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأنت إلى صحتها ولو لم تكن معززة بدليل آخر . 5 — (هـ) البلاغ . لا يشترط أن يكون مكتوبا . تقدّم المتهم إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخبره به فى مذكرة الأحوال . بلاغ بالمعنى القانونى . ٥ — إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاها أو بالكتابة . وإذن فاذا تقدّم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية . 6 — (و) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . وجوب الفصل فيها على أساس الوقائع المعروضة عليها فى ورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية . ٦ — إنه لما كان القانون قد خوّل المدّعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها ( المادة ٥٢ تحقيق جنايات ) فتتحرّك بذلك الدعوى العمومية فتفصل فيها المحكمة هى والدعوى المدنية ، ولما كان التكليف بالحضور أساس اتصال المحكمة بالدعوى ، لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على أساس الوقائع المبينة بورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية .
صور الصفحات ٣٨٤–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

