شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٨٤–٣٩١

القاعدة رقم 285 — القضية رقم 16 سنة 14 القضائية

(أ) بلاغ كاذب . الأمر المبلغ عنه . إسناده إلى المبلغ ضدّه على سبيل الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . جواز العقاب . • (ب) التعدّى بالضرب . إسناده كذبا إلى الغير . جواز العقاب . • (حـ) البلاغ . ما يبديه المبلغ فيه من الإجراءات التى تتخذ فى حق المبلغ ضدّه . لا عبرة به . • (د) إثبات . أقوال متهم على آخر . جواز الأخذ بها ولو لم تعزز بدليل آخر . • (هـ) البلاغ . لا يشترط أن يكون مكتوبا . تقدّم المتهم إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخبره به فى مذكرة الأحوال . بلاغ بالمعنى القانونى . • (و) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . وجوب الفصل فيها على أساس الوقائع المعروضة عليها فى ورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٤٤
المواد
(المادتان ٢٦٣ و٢٦٤ عقوبات = ٣٠٤ و٣٠٥) · (المادة ٥٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) بلاغ كاذب . الأمر المبلغ عنه . إسناده إلى المبلغ ضدّه على سبيل الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . جواز العقاب . ١ — لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضدّه على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضدّه فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 2 — (ب) التعدّى بالضرب . إسناده كذبا إلى الغير . جواز العقاب . ٢ — إنه لما كان التعدّى بالضرب مستوجبا لعقوبة فاعله فان إسناده كذبا إلى الغير يكون معاقبا عليه بعقوبة البلاغ الكاذب . 3 — (حـ) البلاغ . ما يبديه المبلغ فيه من الإجراءات التى تتخذ فى حق المبلغ ضدّه . لا عبرة به . ٣ — إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وأن المبلغ سيئ القصد . ولا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى اتخاذها ضدّ المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ فى بلاغه اتخاذها . 4 — (د) إثبات . أقوال متهم على آخر . جواز الأخذ بها ولو لم تعزز بدليل آخر . ٤ — ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأنت إلى صحتها ولو لم تكن معززة بدليل آخر . 5 — (هـ) البلاغ . لا يشترط أن يكون مكتوبا . تقدّم المتهم إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخبره به فى مذكرة الأحوال . بلاغ بالمعنى القانونى . ٥ — إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاها أو بالكتابة . وإذن فاذا تقدّم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية . 6 — (و) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . وجوب الفصل فيها على أساس الوقائع المعروضة عليها فى ورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية . ٦ — إنه لما كان القانون قد خوّل المدّعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها ( المادة ٥٢ تحقيق جنايات ) فتتحرّك بذلك الدعوى العمومية فتفصل فيها المحكمة هى والدعوى المدنية ، ولما كان التكليف بالحضور أساس اتصال المحكمة بالدعوى ، لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على أساس الوقائع المبينة بورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 391
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا