القاعدة رقم 284 — القضية رقم 209 سنة 14 القضائية
(أ) نقض وإبرام . الطعن بطريق النقض . حق شخصى للمحكوم عليه . لا بد فيه من توكيل خاص . كون المحامى موكلا عن المتهم فى المدافعة والمرافعة . لا يكفى . النص بصفة عامة فى التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانونا . لا يكفى . • (ب) إثبات . محكمة استئنافية . الدفع لديها ببطلان التفتيش وطلب سماع شهود لإثبات ذلك . اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفع فى غير محله . عدم تقدّم المتهم به إلى محكمة الدرجة الأولى . لا تثريب عليها فى عدم سماع الشهود . • (حـ) تفتيش . ما يشترط لصحته . تقدير الظروف الموجبة للتفتيش . منوط بالنيابة . حق المحاكم فى مراقبتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يناير سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . الطعن بطريق النقض . حق شخصى للمحكوم عليه . لا بد فيه من توكيل خاص . كون المحامى موكلا عن المتهم فى المدافعة والمرافعة . لا يكفى . النص بصفة عامة فى التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانونا . لا يكفى . ١ — الطعن بطريق النقض حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من المصلحة ، فليس لأحد غيره أن يتحدّث عنه فى هذا الحق إلا باذنه . ولهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة إما منه شخصيا وإما ممن يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا ثابتا . ولا يكفى فى ذلك أن يكون التوكيل صادرا للمحامى بالمرافعة عن المتهم ، فإن الوكالة فى هذه الحالة مقصورة على التحدّث عنه أو بمسمع منه فى جلسات المحاكمة ولا يمكن أن تنسحب على غيرها . كما لا يكفى فى ذلك النص بصفة عامة فى التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانونا ، فإن الطعن فى الأحكام هو مما لا بد فيه من توكيل خاص . 2 — (ب) إثبات . محكمة استئنافية . الدفع لديها ببطلان التفتيش وطلب سماع شهود لإثبات ذلك . اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفع فى غير محله . عدم تقدّم المتهم به إلى محكمة الدرجة الأولى . لا تثريب عليها فى عدم سماع الشهود . ٢ — المحكمة الاستئنافية تحكم — بحسب الأصل — بناء على أوراق القضية دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى لزومه لتنويرها . فإذا كان المتهم قد دفع لديها ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة وطلب إليها سماع شهود لإثبات هذه الواقعة ، ولم يكن قد طلب ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، فرأت أن فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفع فى غير محله ، فلا يصح للمتهم أن ينعى عليها عدم سماعها شهوده على مدعاه . 3 — (حـ) تفتيش . ما يشترط لصحته . تقدير الظروف الموجبة للتفتيش . منوط بالنيابة . حق المحاكم فى مراقبتها . ٣ — إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّى عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة . وتقدير الظروف الداعية للتفتيش منوط بالنيابة العمومية وللمحاكم حق مراقبتها فى ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفا للاصول المقررة له .
صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

