شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٨١

القاعدة رقم 283 — القضية رقم 205 سنة 14 القضائية

تحقيق . ضبطية قضائية . ما يجريه البوليس بصدد كشف جريمة وقعت فعلا . لا يعتبر تحريضا على ارتكابها . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

مما يدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية القضائية أن يتخذوا ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها . فإن عليهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ”أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل الوقائع التى يصير تبليغها إليهم ... وعليهم أيضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ... الخ“ . فإذا كانت واقعة الدعوى أن أحد المتهمين المقيم فى بيروت اتفق مع أحد جنود السلاح الطبى الإنجليزى على أن ينقل له مخدّرات إلى القطر المصرى نظير مبلغ معين ، فتظاهر هذا الجندى بالقبول ولكنه أبلغ الأمر إلى البوليس الحربى الإنجليزى بقسم التحقيقات ، ثم ذهب ومعه جنديان من هذا القسم إلى منزل المتهم ، فسلمه هذا حقيبة فيها المخدّر وثلاثة خطابات ، وعندئذ قبض الجنديان على المتهم ومن معه وعلى الجندى ، ثم أفرج عن الجندى ليتم التنفيذ حسب الاتفاق فاستقل سيارة تابعة للجيش الإنجليزى إلى القاهرة ، ولما وصلها أرسلته السلطة الإنجليزية إلى مفتش مكتب المخدّرات العام فأبلغه بتفصيل الأمر وعرض عليه الخطابات ، ففضها وأخذ صورها الفوتوغرافية ثم أعاد إقفالها وسلمها إليه ، وكان ذلك بحضور ضابط من بوليس المخدّرات فبدأ فى التحقيق وأثبت ملخص أقوال الجندى البريطانى وصور الخطابات فى محضره واستولى على الحقيبة وأودعها خزانته واتفق مع الجندى على أن يعود إليه ليستلم الحقيبة ويسلمها للمرسلة إليه ، ثم عرض المحضر على نيابة المخدّرات فأذنت فى تفتيش المتهمين ومنازلهم ، ثم استقل الجندى سيارة من المحافظة وسلم الحقيبة والخطابات إلى هؤلاء المتهمين ، وإذ ذاك هجم رجال البوليس الذين كانوا مترقبين الأمر على المنزل فضبطوها ثم فتشوا منازل المتهمين — ففى هذه الواقعة لا اعتراض على ما اتخذه البوليس من الإجراءات لضبط المتهمين ما دامت هذه الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على ارتكاب الجريمة بل كانت لاكتشافها . وكذلك لا اعتراض على استصدار إذن النيابة بالتفتيش مع وجود الحقيبة مودعة فى المحافظة ، فإن الإذن بهذا التفتيش له ما يوجبه إذ هو لم يكن مقصورا على الحقيبة ، وقد يسفر التفتيش عن وجود مواد مخدّرة أخرى غير ما فى الحقيبة أو عن وجود أوراق أو غيرها تساعد على ظهور الحقيقة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا