قاعدة ص ٣٧٨–٣٨٠
القاعدة رقم 282 — القضية رقم 12 سنة 14 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . الركن المادّى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ بإتيان فعل إيجابى يدخل به المسروق فى حيازة الجانى . مجرّد توسط المتهم فى ردّ المسروق مقابل جعل تقاضاه . لا يكفى فى اعتباره مخفيا للمسروق . مجرّد وجود المسروق فى ضيعة المتهم . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادّى إلا إذا أتى الجانى فعلا مادّيا إيجابيا يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى ردّ المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لاعتباره مخفيا له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازته . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم وضبطهما مع ابنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها وكان غيره من سكان الضيعة هم الذين عملوا على ذلك .
صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

