القاعدة رقم 281 — القضية رقم 2024 سنة 13 القضائية
دفاع شرعى . تقدير قيامه . مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . استخلاص قيامه من مقدّمات لا تؤدّى إليه . خطأ . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقدّر قيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أنه إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها لا تتفق منطقيا مع ما أثبتته من مقدّمات ووقائع فإن حكمها يكون خاطئا . فإذا كانت المحكمة قد صوّرت الحادث، كما ثبت لها، بأن المتهم قتل المجنى عليه بعد أن ضربه هذا ضربتين بعصا على ذراعه وكتفه وقبل أن يحضر أنصار القتيل ويضربوه ، ثم انتهت من ذلك إلى القول بأن المتهم حين ارتكب القتل إنما كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فإنها تكون مخطئة . إذ الواقعة كما أثبتتها إن صح أنها صالحة لإثبات أن المتهم كان فى خطر جسيم فانها غير صالحة لإثبات أن هذا الخطر لم يكن فى وسعه دفعه بوسيلة أخرى دون القتل كشهر المسدّس على المجنى عليه أو إطلاق عيار منه فى الهواء إرهابا له أو إصابته به فى غير مقتل منه . وخصوصا إذا كان المتهم لم يتمسك بأنه كان فى حالة تخوّف من أن يلاحقه المجنى عليه بضربة أو ضربات أخرى ، وإنما كان مدار دفاعه أنه ضرب من أشخاص متعدّدين كانوا يطاردونه فلم ير وسيلة للنجاة بنفسه منهم سوى إطلاق النار فاستبعدت المحكمة هذا الدفع ، وأثبتت أن الشجار إنما كان بين المتهم والمجنى عليه وحدهما، ولم يحضره إلا شاهد واحد لم يكن مناصرا لأى منهما، وأن المجنى عليه كان لا يحمل إلا عصا ( زقلة ) والمتهم يحمل مسدّسا محشوا بالرصاص .
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

