القاعدة رقم 280 — القضية رقم 2020 سنة 13 القضائية
إثبات : ( أ ) اعتراف . تقدير صحته وقيمته فى الإثبات . مدى سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . • إثبات : (ب) محرر مزوّر . عدم وجوده . إثبات التزوير بشهادة الشهود . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : ( أ ) اعتراف . تقدير صحته وقيمته فى الإثبات . مدى سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . ١ — الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع، دون غيره ، البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به، وهو فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض . 2 — إثبات : (ب) محرر مزوّر . عدم وجوده . إثبات التزوير بشهادة الشهود . جوازه . ٢ — إن عدم وجود المحرر المزوّر لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود .
صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

