القاعدة رقم 279 — القضية رقم 158 سنة 14 القضائية
استئناف . تقرير التلخيص . الغرض من تقديمه . تلاوة التقرير . فتح باب المرافعة بعد ذلك . تغير هيئة المحكمة . تجب تلاوة التقرير من جديد . إغفال هذا الإجراء . بطلان الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إذا أوجب فى المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم فى القضية تقريرا عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من أقوال وتسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم . ومن ثم فاذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة فى الدعوى لأى سبب من الأسباب ، وفى الجلسة التى حدّدت لنظرها تغيرت الهيئة ، فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة ، وإلا فان المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

