القاعدة رقم 278 — القضية رقم 13 سنة 14 القضائية
تفتيش : ( أ ) محضر تفتيش . تصديره بالوقت الذى حرر فيه ( الساعة السادسة والنصف ) . إذن التفتيش لم يبلغ لنقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين . شهادة الضابط الذى أجرى التفتيش ومن معه بأن التفتيش لم يحصل إلا بعد إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك لم يكن إلا من الإجراءات الاحتياطية . انتهاء المحكمة إلى أن هذا التفتيش صحيح . لا تصح مجادلتها فى ذلك . المحاضر التى يحررها رجال الضبطية القضائية . عنصر من عناصر الإثبات . سلطة المحكمة فى تقدير قوّتها من حيث الإثبات . • تفتيش : (ب) إذن التفتيش . ثبوته بالكتابة . إذن باشارة تليفونية . يكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر . لا يشترط لصحة التفتيش أن يكون أصل الإذن بيد الضابط الذى أجرى التفتيش
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : ( أ ) محضر تفتيش . تصديره بالوقت الذى حرر فيه ( الساعة السادسة والنصف ) . إذن التفتيش لم يبلغ لنقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين . شهادة الضابط الذى أجرى التفتيش ومن معه بأن التفتيش لم يحصل إلا بعد إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك لم يكن إلا من الإجراءات الاحتياطية . انتهاء المحكمة إلى أن هذا التفتيش صحيح . لا تصح مجادلتها فى ذلك . المحاضر التى يحررها رجال الضبطية القضائية . عنصر من عناصر الإثبات . سلطة المحكمة فى تقدير قوّتها من حيث الإثبات . ١ — إن المحاضر التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . وهى بهذا الاعتبار خاضعة لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه اقتناعها . والأصل فى ذلك كله الحرية المخوّلة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة ١٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على اعتماد ما دوّن فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . وإذن فاذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم كذا، وكان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونيا إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين من اليوم نفسه ، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحبا معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون ، واستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين ( ضابط البوليس وضابط السواحل )، ومما أثبتاه فى محضريهما من أنهما لم يبدءا فى تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك كان مقصورا على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى اتخذها قبل ورود إذن النيابة، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دوّنه ضابط السواحل فى صدر محضره، فلا تصح مجادلتها فيما انتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة . 2 — تفتيش : (ب) إذن التفتيش . ثبوته بالكتابة . إذن باشارة تليفونية . يكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر . لا يشترط لصحة التفتيش أن يكون أصل الإذن بيد الضابط الذى أجرى التفتيش ٢ — يكفى لصحة الإذن فى التفتيش أن يكون ثابتا بالكتابة لكى يبقى حجة قائمة يعامل الموظفون ، الآمرون منهم والمؤتمرون ، على مقتضاها ، ويكون أساسا صالحا لما ينبنى عليه من النتائج . وإذا صدر الإذن باشارة تليفونية فيكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر . ولا يشترط أن يكون هذا الأصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .
صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

