القاعدة رقم 277 — القضية رقم 2086 سنة 13 القضائية
حكم . متى يعتبر الحكم حضوريا ؟ عند حضور المتهم الجلسة التى حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه . الحضور الاعتبارى غير مقرّر فى الإجراءات الجنائية . طلب المتهم حجز القضية إلى آخر الجلسة . إجابته إلى طلبه . انسحابه بعد ذلك . نظر الدعوى فى غيبته والحكم فيها . هذا الحكم غيابى . حق المتهم فى المعارضة فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان صحيحا أن المقصود بالحضور فى نظر المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات هو وجود المتهم فى الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم ويدافع عن نفسه ، إلا أنه يشترط، لاعتبار الحكم حضوريا ، أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التى حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه . فإذا كان قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور فى جلسة المرافعة، أو كان قد حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم انسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة فى غيابه ، فإن الحكم يعتبر غيابيا . وذلك لأن الحضور فى المواد الجنائية يجب أن يكون حقيقيا، أما الحضور الاعتبارى الوارد ذكره فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يعتد به فى إجراءات المحاكمة الجنائية . فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن طلب حجز القضية إلى آخر الجلسة وأجابته المحكمة إلى طلبه انسحب،ثم لما نودى عليه بعد ذلك لم يحضر فنظرت المحكمة الدعوى فى غيبته ، وقضت بإدانته ، فان هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضوريا . فإذا وصفته المحكمة الاستئنافية التى أصدرته بأنه حضورى ففوّتت بذلك على المتهم المعارضة فيه فإنها تكون قد أخطأت . ولكن خطأها هذا لا يجوّز للمتهم أن يطعن فيه بطريق النقض ما دام له أن يعارض فيه رغم وصفه بأنه حضورى . ذلك لأن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية وصيرورة الحكم نهائيا .
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

