قاعدة ص ٣٧٢
القاعدة رقم 276 — القضية رقم 124 سنة 14 القضائية
استئناف . عدم التقرير به فى الميعاد بدعوى أن المتهم كان مريضا ملازما الفراش . عدم قبوله شكلا على أساس أن مرض المتهم لم يكن يمنعه من التقرير بالاستئناف فى ميعاده . قصور فى الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المتهم شكلا على أنه وإن كان " الظاهر من الشهادة الطبية المقدّمة أن المتهم كان مريضا بأنفلوانزا إلا أن هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالاستئناف ، فإنه يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن مرض الأنفلوانزا ، كغيره من الأمراض المشابهة له ، قد يكون شديدا بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه ، فاقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضا بالأنفلوانزا لا يكفى للردّ على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه .
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

