القاعدة رقم 275 — القضية رقم 121 سنة 14 القضائية
اختصاص . مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض أثناء نظر الدعوى العمومية . لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيها . الدفع بمسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال . شرط قبوله . أن يكون جديا . مثال فى دعوى تزوير عقد زواج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها أن تكل أمر الفصل فيها إلى قاضى الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدفع بمسألة من هذا القبيل يتوقف عليها نفى الجريمة عن المتهم أن يكون جديا . فاذا ما تبينت المحكمة أن الدفع لا يؤيده الظاهر وأنه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الفصل فيها كان لها ألا تجيبه . وإذن فاذا كان المتهم فى تزوير عقد زواج قد تمسك بأنه لما راجع مطلقته ما كان يعلم أن هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لأنه كان يجهل أنه سبق أن حرر عقد زواج بينها وبين آخر، وأنه لما ظهر له ذلك من بعد التجأ إلى المحكمة الشرعية طالبا فسخ عقد هذا الآخر لحصوله فى أثناء العدّة، وبناء على ذلك طلب إلى المحكمة أن توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى دعوى الفسخ ، فلم تجبه المحكمة إلى ذلك بناء على ما أوردته فى حكمها من الأسباب التى حصّلت منها اقتناعها بأن هذا الدفع لم يكن إلا بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته .
صور الصفحات ٣٦٧–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

