شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٦٧–٣٧١

القاعدة رقم 275 — القضية رقم 121 سنة 14 القضائية

اختصاص . مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض أثناء نظر الدعوى العمومية . لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيها . الدفع بمسألة من المسائل الفرعية خاصة بتلك الأحوال . شرط قبوله . أن يكون جديا . مثال فى دعوى تزوير عقد زواج .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها أن تكل أمر الفصل فيها إلى قاضى الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدفع بمسألة من هذا القبيل يتوقف عليها نفى الجريمة عن المتهم أن يكون جديا . فاذا ما تبينت المحكمة أن الدفع لا يؤيده الظاهر وأنه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الفصل فيها كان لها ألا تجيبه . وإذن فاذا كان المتهم فى تزوير عقد زواج قد تمسك بأنه لما راجع مطلقته ما كان يعلم أن هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لأنه كان يجهل أنه سبق أن حرر عقد زواج بينها وبين آخر، وأنه لما ظهر له ذلك من بعد التجأ إلى المحكمة الشرعية طالبا فسخ عقد هذا الآخر لحصوله فى أثناء العدّة، وبناء على ذلك طلب إلى المحكمة أن توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى دعوى الفسخ ، فلم تجبه المحكمة إلى ذلك بناء على ما أوردته فى حكمها من الأسباب التى حصّلت منها اقتناعها بأن هذا الدفع لم يكن إلا بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا