قاعدة ص ٣٦٦
القاعدة رقم 274 — القضية رقم 120 سنة 14 القضائية
ارتباط . جنحة محالة إلى محكمة الجنايات مع الجناية . فصلها عن الجناية . من سلطة محكمة الموضوع . ذلك لا يمنع المتهم من مناقشة أدلة الدعوى بما فيها أدلة الجنحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن الارتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معا أمر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش وكان لها إلى هذا الفصل سبيل . ولا يقبل من المتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها وأن فصل الجنحة عن الجناية يفوّت عليه هذه المصلحة ويخل بحقه فى الدفاع ، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة .
صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

