قاعدة ص ٣٦٥
القاعدة رقم 273 — القضية رقم 119 سنة 14 القضائية
إفساد الأخلاق . منزل الزوجيـة . مسكن اتخذه الزوج . يعتبر منزلا للزوجية . زنا الزوج فيه . عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٣٩ ع = ٢٧٧)
المبادئ المستخلصة
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . ومن ثم فإنه يعتبر فى حكم المادة ٢٧٧ ع منزلا للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا . وإذن فإذا زنا الزوج فى مثل هذا المسكن فانه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع، وهى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها فى منزل الزوجية، تكون متوافرة فى هذه الحالة .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

