شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٩–٣٦٤

القاعدة رقم 272 — القضية رقم 11 سنة 14 القضائية

اختصاص . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ ع . جنحة . اختصاص محكمة الجنح بنظرها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المواد ١٠ و ١١ و ٦٠ و ٢١٥ و ٢٠١ ع و ١٥٦ تحقيق وقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ = ١٠ و ١١ و ٦٦ و ٢٥١ و ٢٣٧)

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى المادة ٢٣٧ عقوبات على أن " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين ٢٣٤ و ٢٣٦ " قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل فى هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة ، ثم إنه لما كان قد عرف فى المادة ١٠ ع الجنايات بأنها هى المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن ، وفى المادة ١١ ع الجنح بأنها هى المعاقب عليها بالحبس الذى يزيد أقصى مدّته على أسبوع أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصرى ، فإن الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة تكون بحكم القانون جنحة . لأن عقوبتها الأصلية هى الحبس وجوبا ، لا جوازا ، كما هو الشأن فى الجنايات التى تلابسها الظروف المخففة القضائية أو الأعذار القانونية . وإذن فإن الحكم فيها يكون من اختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات . وذلك طبقا للمادة ١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بأن " يحكم قاضى الأمور الجزئية فى الأفعال التى تعتبر جنحا بنص قانونى " ، والمادة الأولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تنص على أن " الأفعال التى تعدّ جناية بمقتضى القانون تحكم فيها محاكم الجنايات ما عدا ما يكون الحكم فيه من خصائص محاكم مخصوصة " . ولا يصح القول بأن تقدير قيام العذر يجب أن يترك إلى محاكم الجنايات ، فان القانون لا يوجد فيه نص يقضى بذلك ، أو بإخراج الوقائع التى تعتبر جنحا لما لابسها من عذر قانونى مخفف من اختصاص محاكم الجنح . وخصوصا أن القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ قد نص فى مادته الأولى على أنه فى حالة ما يرى قاضى الإحالة وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدّمة كافية يجوز له ، بدلا من تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات ، أن يصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى المختص إذا رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص عنها فى المادتين ٦٠ و ٢١٥ من قانون العقوبات ( ٦٦ و ٢٥١ من القانون الحالى ) أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة ... الخ " . وهو وإن لم يذكر ضمن الجنايات ، التى يجوز لقاضى الإحالة تقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الجنايات ، الأفعال التى يلابسها الظرف المنصوص عليه فى المادة ٢٣٧ ع إلا أن عدم ذكره إياها لا يمكن أن يحمل على أن الشارع أراد أن يكون لمحكمة الجنايات دون غيرها تقدير هذا الظرف الذى لا يختلف فى طبيعته عن العذر المنصوص عليه فى المادة ٢٥١ ع إلا من جهة أنه يجب على القاضى متى ثبت له قيامه أن يطبق عقوبة الجنحة ، على حين ترك له الخيار فى أن يطبق عقوبة الجناية أو الجنحة إذا ثبت له العذر المنصوص عليه فى المادة ٢٥١ ع . ولو كان مراد الشارع أن تنفرد محاكم الجنايات بتقدير الأعذار القانونية إطلاقا لكان الأولى بذلك عذر المادة ٢٥١ ع ، لأن العقوبة المقرّرة أصلا للجريمة المقترنة بهذا العذر هى عقوبة جناية ، فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ هى عقوبة جنحة . وإنما السبب فى هذا الإغفال — على ما يظهر من روح التشريع ومن المذكرة الإيضاحية المرفوعة مع مشروع القانون القاضى بجعل بعض الجنايات جنحا — هو أن المشرع يعتبر الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ جنحة لا جناية ما دام العقاب المقرّر لها هو الحبس ، ولذلك لم ير هناك من حاجة إلى النص على جواز إحالتها إلى محكمة الجنح . فقد جاء بتلك المذكرة أن " الغرض المقصود منه هو إيجاد طريقة ... لا تحول دون مقتضيات الزجر ولكنها تخوّل الفصل فى القضايا التى لا تجاوز العقوبة فيها عادة بسبب الظروف العقوبات المنصوص عليها فى مواد الجنح " . ثم جاء بها فى موضع آخر أن المشرع رأى أن يسترشد فى بيان الجنايات التى يجوز لقاضى الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنح " بنوع العقوبة المنصوص عليها قانونا " . وهذا النظر لا يصح الاعتراض عليه بأن المادة الأولى من ذلك القانون نصت على الجريمة التى يلابسها العذر المنصوص عليه فى المادة ٦٠ ضمن الجرائم التى يجوز لقاضى الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنح ، مما مفاده أنه يجوز له أيضا أن يحيلها على محكمة الجنايات مع أن العقاب المقرر فى تلك المادة هو الحبس فقط — لا يصح الاعتراض بذلك لأن العذر المنصوص عليه فى المادة ٦٠ يتصل بشخص الجانى فقط ولا تأثير له فى طبيعة الجريمة التى يرتكبها الصغير من حيث خطورتها وجسامتها الذاتية . أما الظرف المنصوص عليه فى المادة ٢٣٧ فهو متصل بذات الجريمة يخفف من وقعها ويقلل من جسامتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا