القاعدة رقم 271 — القضية رقم 2022 سنة 13 القضائية
تفتيش . مفتش مصلحة الإنتاج . تفتيشه متجرا للدخان وفقا للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ . ضبطه دخانا مغشوشا . تحليله . وجود مادة مخدّرة به . إخباره النيابة بذلك . من واجبه . رفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش . صحيح . للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن مفتش مصلحة الإنتاج إذا فتش متجرا للدخان ( مثلا ) وضبط فيه دخانا مغشوشا ، وكان التفتيش والضبط وإجراء تحليل المضبوط — كل ذلك حصل وفقا للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ ، ثم تبين من التحليل وجود مخدّر فى الدخان مما يعدّ جريمة بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ، فإنه يجب على هذا المفتش ، عملا بالمادة ٦ من قانون تحقيق الجنايات ، المبادرة إلى إخبار النيابة العمومية بذلك . ويصح للنيابة أن ترفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش ، ويكون للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه .
صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

