قاعدة ص ٣٥٨
القاعدة رقم 270 — القضية رقم 2019 سنة 13 القضائية
تعويض . فعل ترتب عليه ضرر ولا يكوّن جريمة مستوجبة للعقاب . مساءلة المتهم به عن التعويض للمجنى عليه . الحكم بالتعويض بناء على ما أثبتته المحكمة فى حكمها من وقوع هذا الفعل الذى ترتب عليه الضرر . حكم سليم ولو كان خاليا من بيان الواقعة التى رفعت بها الدعوى . متى يكون بيان الواقعة لازما ؟ فى حالة الحكم بالعقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يكفى للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن الفعل الذى وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجنى عليه ولو ظهر أنه فى ذاته لا يكوّن جريمة مستوجبة للعقاب . ومتى أثبتت المحكمة ذلك فى حكمها فإنه يكون سليما ولو كان خاليا من بيان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فإن هذا البيان لا يكون لازما إلا فى حالة الحكم بالعقوبة ، كما هو نص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

