قاعدة ص ٣٥٦–٣٥٧
القاعدة رقم 269 — القضية رقم 35 سنة 14 القضائية
سقوط الدعوى . جريمة . اعتبارها وحدة قائمة بذاتها فى باب التقادم . إجراء يوقظ الدعوى العمومية . يقطع التقادم بالنسبة لجميع المتهمين فيها حتى المجهول منهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٧٩ و ٢٨٠ ع = ٣٢٢ و ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
من المقرر قانونا أن الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تعيين مبدأ المدّة ولا فى حكم ما يقطعها من الإجراءات . وإذن فإن أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ، ولو لم يكن متخذا ضدّهم جميعا .
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

