شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٢–٣٥٥

القاعدة رقم 268 — القضية رقم 19 سنة 14 القضائية

اختلاس المحجوزات : ( أ ) اختلاس من المالك غير الحارس . فى حكم السرقة . من المالك الحارس . فى حكم خيانة الأمانة . • اختلاس المحجوزات : ( ب ) توقيع عقوبات السرقة على مرتكب هذه الجريمة . تشديد العقوبة عليه بسبب العود . • اختلاس المحجوزات : (حـ ، ء) اختلاس من المالك الحارس . عود . تشديد العقوبة . تطبيق أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع عليه . جوازه . • اختلاس المحجوزات : (حـ ، ء) اختلاس من المالك الحارس . عود . تشديد العقوبة . تطبيق أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع عليه . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢)

المبادئ المستخلصة

1 — اختلاس المحجوزات : ( أ ) اختلاس من المالك غير الحارس . فى حكم السرقة . من المالك الحارس . فى حكم خيانة الأمانة . ١ — إن الشارع فى صدد العقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أورد نصين : أحدهما فى باب السرقة وهو المادة ٣٢٣ التى تنص على أن " اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها " . والآخر فى باب خيانة الأمانة وهو المادة ٣٤٢ التى تنص على أنه : " يحكم بالعقوبات الواردة فى المادة السالفة ( الخاصة بجريمة خيانة الأمانة ) على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس منها " . وما ذلك إلا لأنه يعدّ الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلا مماثلا للسرقة ، والاختلاس الواقع عن المالك الحارس فعلا مماثلا لخيانة الأمانة ، إذ لولا هذا لاكتفى بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات . 2 — اختلاس المحجوزات : ( ب ) توقيع عقوبات السرقة على مرتكب هذه الجريمة . تشديد العقوبة عليه بسبب العود . ٢ — إن المادة ٣٢٣ إذ نصت بعبارة عامة على أن اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها قد أفادت أن هذا الاختلاس — إذا وقع من غير الحارس — يكون كالسرقة من كل الوجوه ، وأن مختلس الأشياء المحجوزة كالسارق فى جميع الأحكام ، فتوقع عليه العقوبات المقررة للسرقة مع مراعاة تنويعها تبعا للظروف المشدّدة التى قد يقترن بها فعل الاختلاس ، فتشدّد عليه بسبب العود . يؤيد ذلك ما جاء فى تعليقات نظارة الحقانية على المادة ٢٨٠ من قانون سنة ١٩٠٤ المقابلة للمادة ٣٢٣ الحالية من أن النص " جعل هذا الفعل جريمة من نوع خاص معاقبا عليها بالعقوبات المقررة للسرقة على اختلاف أنواع هذه العقوبات " . 3 — اختلاس المحجوزات : (حـ ، ء) اختلاس من المالك الحارس . عود . تشديد العقوبة . تطبيق أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع عليه . جوازه . ٣ — إنه وإن كانت المادة ٣٤٢ ع لم تنص على أن الاختلاس الواقع من المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها يعتبر فى حكم خيانة الأمانة ، بل نصت على أنه يعاقب عليه بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة ، إلا أن هذا لا ينفى أن هذا الاختلاس جريمة مماثلة لخيانة الأمانة . وذلك لأن ما جرى عليه القانون من النص على عقابه فى باب خيانة الأمانة ، وبنفس العقوبات المقررة لها ، بعد أن نص فى باب السرقة على أن الاختلاس الواقع من غير الحارس يعتبر فى حكم السرقة مراعيا فى ذلك طبيعة كل من هاتين الجريمتين والعناصر التى يتميز بها كل منهما — ما جرى عليه القانون من ذلك يفيد أنه أراد أن يأخذ الاختلاس حكم الجريمة التى نسبه إليها لاتفاق العناصر المكوّنة له مع عناصرها . ولا يمكن أن يكون الشارع قد أراد أن تشدّد عقوبة المختلس فى حالة العود إذا كانت الأشياء المحجوزة فى حيازة غيره ولا تشدّد إذا كانت فى حيازته هو . لأن الفعل ، وإن اختلف وصفه القانونى ، واحد فى الحالتين . 4 — اختلاس المحجوزات : (حـ ، ء) اختلاس من المالك الحارس . عود . تشديد العقوبة . تطبيق أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع عليه . جوازه . ٤ — إنه وإن كانت جريمة اختلاس المحجوزات تعتبر فى كل الأحوال — على ما جاء فى تعليقات الحقانية — اعتداء على السلطة العامة ، قضائية كانت أو إدارية ، والغرض من العقاب عليها هو إيجاب احترام أوامر هذه السلطة ، إلا أن هذا لا يمنع من أنها تعتبر فى الوقت ذاته تعدّيا على حقوق الأفراد ، وأن من الأغراض التى توخاها الشارع فى العقاب عليها ضمان حصول من تعلقت حقوقهم بالشىء المحجوز على حقوقهم . وبهذا يتحقق التماثل بين جريمتى السرقة وخيانة الأمانة من جهة وبين جريمة اختلاس المحجوزات من جهة أخرى . وإذ كانت جريمة اختلاس المحجوزات المنصوص عليها فى المادة ٣٤٢ ع مماثلة لجريمة خيانة الأمانة ، وبالتالى مماثلة لجريمتى السرقة والنصب ، فان المختلس يجوز فى حالة العود أن تشدّد عليه العقوبة ويصح أن تطبق عليه أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع متى توافرت شروطها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا