شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٥١

القاعدة رقم 267 — القضية رقم 1807 سنة 13 القضائية

(أ) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . تجزئة الدليل . الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فى التحقيق مع عدولهم عنها فى الجلسة . ذكر علة لذلك . لا إلزام . مثال . • (ب) وصف التهمة . اتهام شخص بمساهمته فى قتل المجنى عليها بطعنها بسكين مع متهم آخر . إدانته على أساس أنه ساهم فى القتل بإمساكه يدى المجنى عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شأنه الإخلال بالدفاع . • (حـ) فاعل أصلى . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا للاتفاق . حصول الوفاة من فعل أحدهم . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٣٩ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . تجزئة الدليل . الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فى التحقيق مع عدولهم عنها فى الجلسة . ذكر علة لذلك . لا إلزام . مثال . ١ — إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدّم إليها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه أو غيره من الشهود ، ما صدر عنهم فى الجلسة أو ما صدر فى التحقيق الابتدائى على السواء . وهى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له ، لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنانها هى وحدها . ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى لم تأخذ من شهادة المجنى عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم فى ضربها بالسكين ، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود فى التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمسك بيديها لتعطيل مقاومتها . كما أنه لا حرج عليها فى أخذها بشهادة باقى الشهود فى التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها فى الجلسة ، إذ هى فى ذلك لم تخرج عما هو مقرر لها قانونا من الحق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدّيا إليها . 2 — (ب) وصف التهمة . اتهام شخص بمساهمته فى قتل المجنى عليها بطعنها بسكين مع متهم آخر . إدانته على أساس أنه ساهم فى القتل بإمساكه يدى المجنى عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شأنه الإخلال بالدفاع . ٢ — إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهما فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهما فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه . 3 — (حـ) فاعل أصلى . اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل . اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا للاتفاق . حصول الوفاة من فعل أحدهم . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين . ٣ — إنه يؤخذ من عبارة المادة ٣٩ من قانون العقوبات وتعليقات نظارة الحقانية عليها والأمثلة التى وردت فى هذه التعليقات شرحا لها أنه يعتبر فاعلا : ( أولا ) من يرتكب الفعل المكوّن للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره ( ثانيا ) من تكون لديه نية التدخل فى ارتكاب الجريمة فيأتى عمدا عملا من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعا فى ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به وإنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . ومن قبيل ذلك ما جاء فى التعليقات المذكورة من أنه : " إذا أوقف زيد مثلا عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل " . وإذن فإذا اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل ، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لما اتفقوا عليه ، فإن كلا منهم يعتبر فاعلا لا شريكا ، ولو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا