قاعدة ص ٣٥٠
القاعدة رقم 266 — القضية رقم 18 سنة 14 القضائية
شهادة زور . شاهد حلف اليمين . إدلاؤه بما يغاير الحقيقة بقصد تضليل القضاء . عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٥٦ ع = ٢٩٦)
المبادئ المستخلصة
إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا .
صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

