شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٩

القاعدة رقم 265 — القضية رقم 8 سنة 14 القضائية

مسئولية مدنية : (أ) مخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه . مسئوليته عنه ولو تعذر تعيين المخطئ منهم . تبرئة أحدهم . لا تمنع من مساءلة المخدوم . • مسئولية مدنية : (ب) حضور الخادم أو تمثيله فى الدعوى التى تقام على مخدومه . لا يلزم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم . لا يحول دون مساءلة المخدوم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

1 — مسئولية مدنية : (أ) مخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه . مسئوليته عنه ولو تعذر تعيين المخطئ منهم . تبرئة أحدهم . لا تمنع من مساءلة المخدوم . ١ — يكفى فى مساءلة المخدوم مدنيا أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه . فما دام الحكم قد أثبت أن وفاة المجنى عليه لا بد وأن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين (الكمسارى أو السائق) اللذين هما تابعان لإدارة النقل المشترك ، فان مساءلة هذه الإدارة مدنيا تكون متعينة ، لأنها مسئولة عما يقع من مستخدميها فى أثناء تأدية خدمتهم . ولا يمنع من ذلك أن المحكمة لم تستطع تعيين المخطئ منهما . وليس فى إلزام الإدارة بالتعويض مع تبرئة الكمسارى (١) خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية ، فإن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث . أما مسئوليتها هى فمؤسسة على ما ثبت قطعا من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها اللذين كانا يعملان معا فى السيارة . (١) السائق توفى أثناء نظر الدعوى . 2 — مسئولية مدنية : (ب) حضور الخادم أو تمثيله فى الدعوى التى تقام على مخدومه . لا يلزم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم . لا يحول دون مساءلة المخدوم . ٢ — لا يشترط لمساءلة المخدوم عن خطأ خادمه أن يكون الخادم حاضرا أو ممثلا فى الدعوى التى تقام على المخدوم . وإذن فالتنازل عن مخاصمة ورثة الخادم لا يحول دون مطالبة المخدوم ، إذ هذا التنازل ليس فيه ما ينفى مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم مسئولية المخدوم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا