القاعدة رقم 265 — القضية رقم 8 سنة 14 القضائية
مسئولية مدنية : (أ) مخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه . مسئوليته عنه ولو تعذر تعيين المخطئ منهم . تبرئة أحدهم . لا تمنع من مساءلة المخدوم . • مسئولية مدنية : (ب) حضور الخادم أو تمثيله فى الدعوى التى تقام على مخدومه . لا يلزم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم . لا يحول دون مساءلة المخدوم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — مسئولية مدنية : (أ) مخدوم . وقوع خطأ من أحد خدمه . مسئوليته عنه ولو تعذر تعيين المخطئ منهم . تبرئة أحدهم . لا تمنع من مساءلة المخدوم . ١ — يكفى فى مساءلة المخدوم مدنيا أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه . فما دام الحكم قد أثبت أن وفاة المجنى عليه لا بد وأن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين (الكمسارى أو السائق) اللذين هما تابعان لإدارة النقل المشترك ، فان مساءلة هذه الإدارة مدنيا تكون متعينة ، لأنها مسئولة عما يقع من مستخدميها فى أثناء تأدية خدمتهم . ولا يمنع من ذلك أن المحكمة لم تستطع تعيين المخطئ منهما . وليس فى إلزام الإدارة بالتعويض مع تبرئة الكمسارى (١) خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية ، فإن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث . أما مسئوليتها هى فمؤسسة على ما ثبت قطعا من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها اللذين كانا يعملان معا فى السيارة . (١) السائق توفى أثناء نظر الدعوى . 2 — مسئولية مدنية : (ب) حضور الخادم أو تمثيله فى الدعوى التى تقام على مخدومه . لا يلزم . التنازل عن مخاصمة ورثة الخادم . لا يحول دون مساءلة المخدوم . ٢ — لا يشترط لمساءلة المخدوم عن خطأ خادمه أن يكون الخادم حاضرا أو ممثلا فى الدعوى التى تقام على المخدوم . وإذن فالتنازل عن مخاصمة ورثة الخادم لا يحول دون مطالبة المخدوم ، إذ هذا التنازل ليس فيه ما ينفى مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم مسئولية المخدوم .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

