قاعدة ص ٣٤٩
القاعدة رقم 264 — القضية رقم 4 سنة 14 القضائية
تنظيم المبانى . تعديل فى بناء منزل دون الحصول على رخصة بذلك . لا مخالفة فى ذلك للمواد ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . فيه مخالفة للمادة الأولى منه . عقاب هذه المخالفة . الغرامة فقط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عدل فى بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . ولا مخالفة فيه للمواد ٣ و ٤ و ٥ و ٦ منه ، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد ارتفاعات المبانى . وتلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقا للفقرة الأولى من المادة ١٨ من هذا القانون . فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئا .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

