القاعدة رقم 263 — القضية رقم 2 سنة 14 القضائية
(أ) استئناف . حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . يبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . متى ترجع المحاكم الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات ؟ عند خلو قانون تحقيق الجنايات من نص صريح . • (ب) استئناف . عدم رفعه فى الميعاد القانونى . الاحتجاج بقيام عذر . تقدير العذر . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) استئناف . حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . يبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . متى ترجع المحاكم الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات ؟ عند خلو قانون تحقيق الجنايات من نص صريح . ١ — إن المحاكم الجنائية لا ينبغى لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على اعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلو قانون تحقيق الجنايات من النص . ولما كانت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الاستئناف فى مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابيا فإن الميعاد لا يبدأ — بالنسبة للمتهم — إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، ولما كان الحكم الغيابى الذى يصدر فى المعارضة — سواء أكان صادرا باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه — لا تجوز فيه المعارضة ، فإن استئناف هذا الحكم يكون خاضعا من حيث الميعاد لحكم هذه المادة ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه . 2 — (ب) استئناف . عدم رفعه فى الميعاد القانونى . الاحتجاج بقيام عذر . تقدير العذر . موضوعى . ٢ — إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم رفع استئنافه فى الميعاد القانونى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل .
صور الصفحات ٣٤٨–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

