القاعدة رقم 262 — القضية رقم 2004 سنة 13 القضائية
ضريبة الإيرادات : (أ) فوائد دين . قبضها . عدم دفع الضريبة عنها . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق . سند الدين . ليس من عناصر الجريمة . لا تطالب النيابة باثباته . • ضريبة الإيرادات : (ب) عقار مرهون رهنا حيازيا . أجرته . من الإيرادات الخاضعة للضريبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — ضريبة الإيرادات : (أ) فوائد دين . قبضها . عدم دفع الضريبة عنها . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق . سند الدين . ليس من عناصر الجريمة . لا تطالب النيابة باثباته . ١ — إن قبض المتهم لفوائد دين لم يدفع عنها الضريبة واقعة مادية جائز إثباتها بكافة الطرق . أما سند الدين فليس عنصرا من عناصر الجريمة حتى تطالب النيابة به طبقا للقواعد المدنية . وخصوصا أنه من الجائز أن يكون السند قد أعدم بعد الوفاء به وبفائدته ، أو أخفى باتفاق الطرفين إضرارا بالخزانة العامة ، مما لا تكون معه النيابة مستطيعة إثبات الجريمة إلا بشهادة الشهود . 2 — ضريبة الإيرادات : (ب) عقار مرهون رهنا حيازيا . أجرته . من الإيرادات الخاضعة للضريبة . ٢ — إن أجرة العقار المرهون رهن حيازة ليست إلا فائدة للقرض المضمون بهذا الرهن ، فمن الواجب دفع الضريبة عنها باعتبارها من الإيرادات الخاضعة للضريبة .
صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

