القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1786 سنة 13 القضائية
إثبات . محكمة استئنافية . اعتمادها على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين . جواز ذلك . الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية . من عناصر الإثبات . للمحكمة أن تقدره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم — بحسب الأصل — بناء على اطلاعها على الأوراق ، وهى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى فى حاجة إلى سماعهم . وإذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين ، مادام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه ، وما دام الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التى تطرح أمامها على بساط البحث .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

