شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٥

القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1786 سنة 13 القضائية

إثبات . محكمة استئنافية . اعتمادها على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين . جواز ذلك . الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية . من عناصر الإثبات . للمحكمة أن تقدره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم — بحسب الأصل — بناء على اطلاعها على الأوراق ، وهى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى فى حاجة إلى سماعهم . وإذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين ، مادام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه ، وما دام الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التى تطرح أمامها على بساط البحث .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا