قاعدة ص ٣٤٥
القاعدة رقم 260 — القضية رقم 1769 سنة 13 القضائية
غش البضاعة . العينات الواجب أخذها من المادة المضبوطة بقصد تحليلها . إيجاب أن تكون خمسا . الغرض من ذلك . التحوط لما قد تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . أخذ عينة واحدة . الحكم فى الدعوى بناء على نتيجة تحليلها . لا غبار فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة — ولو كانت واحدة — هى التى صار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

