القاعدة رقم 259 — القضية رقم 1766 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامته فى جوهره على أمر لا سند له من التحقيقات . بطلانه . مثال . تأسيس حكم على أن قتل المجنى عليه سابق على إصابة المتهم دون بيان سند لذلك من التحقيق أو من شهادة الشهود . الثابت بالحكم أن المتهم بعد إصابته كان يتعذر عليه ماديا مقارفة القتل . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
يجب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع والظروف الثابتة فى الدعوى فليس لها أن تقيم الحكم على أمور ليس لها سند من التحقيقات . فإذا اعتبرت المحكمة أن قتل المجنى عليه كان سابقا على إصابة المتهم بالقتل ، وكانت هذه الأسبقية أساس تصويرها للحوادث واستنباطها للبواعث التى أدت إلى وقوعها ووزنها للأدلة المقدمة فى الدعوى ومع ذلك لم تقل عنها أكثر من أنها ثابتة من التحقيقات ومن شهادة الشهود دون أن تبين علام اعتمدت فى ذلك من التحقيقات أو من شهادة الشهود ، وكان الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يتناول هذه الأسبقية بالذات ولم يشهد فيه أحد بما يثبتها ، بل كان فى بعض الأقوال والأوراق ما قد يفيد عكسها ، وكان ثابتا بالحكم أيضا أن الإصابات التى لحقت بالمتهم كانت جسيمة بحيث يمكن القول بأنه كان يتعذر عليه ماديا مقارفة القتل بعد لحوقها به ، فإن حكمها المؤسس على اعتبار هذه الأسبقية حاصلة يكون باطلا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

